فهرس الكتاب

الصفحة 10537 من 18318

3 -عن أبى سعيد الخدرى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبنى على القبور، أو يقعد عليها، أو يصلى إليها. [رواه أبو يعلى في مسنده، وصححه الألبانى في تحذير الساجد] .

وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله بما نصه: هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتى الجماعة والجمعة أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك"، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن، غير؛ إما بتسوية القبر، وإما بنبشه، إن كان جديدًا، وإن كان المسجد بنى بعد القبر، فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر، فالمسجد الذى على القبر لا يُصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهى عنه" [كذا في الفتاوى له (1/ 107، 2/ 192) ] ."

سادسًا: نهيهم عن التبرك بآثار الأنبياء.

قال المعرور بن سويد: خرجنا مع عمر في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر: {ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل} ، و {لإيلاف قريش} ، فلما قضى حجه ورجع الناس يبتدرون، قال: ما هذا؟ فقال: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا! من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل، ومن لم يعرض له منكم فيها الصلاة فلا يصل. [رواه ابن أبى شيبة، وصححه الألبانى (فى تحذير الساجد) ] .

سابعًا: نهيهم عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة.

1 -عن قزعة قال: سألت ابن عمر: آتى الطور؟ فقال: دع الطور ولا تأتها، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. [رواه ابن أبى شيبة والأزرقى في أخبار مكة، وصححه الألبانى] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت