الحكم: الحديث صحيح. أخرجه أبو داود (4690) ، والبيهقى في"الشعب" (4/ 352/5364) ، والحاكم (1/ 22) من طريق سعيد بن أبى مريم، ثنا نافع بن يزيد، حدثنى ابن الهاد أن سعيد بن أبى سعيد المقبرى حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره. وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".
قال الألبانى رحمه الله في"الصحيحة" (2/ 22) :"ووافقه الذهبى وهو كما قالا، إلا في نافع، فإنما أخرج له البخارى تعليقًا، فهو على شرط مسلم وحده". أهـ.
قلت: نعم الحديث رجاله رجال صحيح مسلم، أما الكيفية فلا يوجد هذا الطريق في"صحيح مسلم"كما هو ظاهر من"تحفة الأشراف" (9/ 502) (ح13079) تراجم (43/ 70/663) ، وهذا من الفوائد المهمة جدًّا في هذه الصنعة، وقد بيَّنها الحافظ ابن حجر ونقلها عنه محدث وادى النيل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في"شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير" (ص 21) .
بديل صحيح آخر
(ب) "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن - ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن".
الحكم: الحديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 317، 386) (ح8187) ، (8995) ، والبخارى (5/ 143) (ح2475) أطرافه في (5578، 6772، 6810) ، ومسلم (ح100) ، وابن ماجه (ح 3936) ، والدارمى (ح 2106) من حديث أبى هريرة.
خامسًا:"من رابط فواق ناقة حرمه الله على النار".