فهرس الكتاب

الصفحة 10827 من 18318

1 -الإجماع على خلافة أبى بكر الصديق.

2 -الإجماع على قتال مانعى الزكاة.

3 -الإجماع على جمع القرآن في المصحف.

4 -الإجماع على تحريم الربا في الأصناف الستة.

5 -الإجماع على إعطاء الجدة السدس في الميراث.

6 -الإجماع على بطلان تزوج المسلمة بغير المسلم.

7 -الإجماع على صحة عقد الزواج بدون تسمية المهر.

8 -الإجماع على عدم قسمة الأراضى المفتوحة على الفاتحين.

9 -الإجماع على أن الإخوة والأخوات لأب يقومون مقام الأشقاء عند عدمهم .. إلى غير ذلك.

فانعقاد الإجماع فيما مضى دليل قاطع على إمكان وقوعه، فكيف يقال: إنه لم يقع ولن يقع؟

مناقشة أدلة المانعين للإجماع

1 -أما ما احتجوا به من أن مستند الإجماع إن كان قطعيًّا فهو لا يغيب عن الناس ولا حاجة إذن إلى الإجماع، لا ينهض حجة لأن الإجماع بمقتضى دليل قطعى يزيده قوة ويغنى عن البحث عن دليله.

وإن كان مستند الإجماع ظنيًّا فالعادة لا تحيل إمكان الإجماع عليه إذا كان واضح الدلالة بين المعنى، وفى هذه الحالة يرتفع الدليل الظنى بالإجماع إلى مرتبة القطعية.

2 -أما احتجاجهم بعدم إمكان معرفة المجتهدين بأشخاصهم لتفرقهم في الأمصار، فهذا القول جدير بالتأمل، والحق أن يقال: إن عصور السلف تنقسم إلى قسمين:

الأول: عصر الصحابة.

الثانى: عصر ما بعدهم.

أما في عصر الصحابة فكان المجتهدون قلة ومعروفين بأعيانهم وكلهم تقريبًا موجودون في المدينة أو في مكان يسهل الوصول إليهم فيه، ففى عصرهم كان من السهل جدًّا أن يقع الإجماع وقد وقعت فعلًا إجماعات كثيرة، ذكرنا أمثلة لها، حتى إن كانت كل هذه الإجماعات ليست صريحة، فإن سكوت الصحابة (فى الإجماع السكوتي) ينزل منزلة الصريح، وذلك لما عرف عن الصحابة بعدم سكوتهم على ما لا يرضون عنه ومبادرتهم إلى إبداء رأيهم دون خشية من أحد، وهذا معروف مشتهر في سيرتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت