وعقود التأمين هم الذين ابتدعوها ليتسنى لهم جمع أكبر قدر من المال، حيث يستخدمون سلاح المال لشراء الذمم، فكل شخص في عرف اليهود ثمن، واستحلال أموال الآخرين دين يدين به اليهود، وفى التلمود: «بما أن اليهود يساوون أنفسهم مع العزة الإلهية، فالدنيا وما فيها ملك لهم ويحق لهم التسلط على كل شيء فيها والسرقة غير جائزة من اليهود ومسموح بها إذا كانت من مال غير اليهودى، ولا تعد سرقة، بل استرداد لمال اليهودى الذى يبيحه الدين اليهودى ويحل سرقته، وأموال غير اليهود مباحة عند اليهود كالأموال المتروكة التى يمتلكها من يضع يده عليها أولًا ومثل بنى إسرائيل كسيدة في منزلها يحضر لها زوجها النقود فتأخذها بدون أن تشترك معه في الشغل والتعب» .
وجاء أيضًا في تعاليم التلمود: «واستعمل الغش والخداع في حق الأجنبى حتى تجعل الحق لليهودى، مصرح لك أن تغش مأمور الجمرك غير اليهودى وأن تحلف له أيمانًا كاذبة وتعلم من الحاخام صموائيل الذي اشترى من أجنبي نحاسًا ودفع ثمنها أربعة دراهم فقط ثم سرق منها درهمًا» . وجاء أيضًا: «مسموح بغش الأجنبى وسرقة ماله بواسطة الربا الفاحش، يأمر الله بأخذ الربا من غير اليهود وألا تقرضه إلا تحت هذا الشرط أى بالربا وبدون ذلك نكون قد ساعدناه، مع أنه من الواجب علينا ضرره، حياة غير اليهودى ملك لليهودى فكيف بأمواله؟ إذا احتاج غير اليهودى بعض النقود، فعلى اليهودى أن يستعمل معه الربا المرة بعد الأخرى حتى يعجز عن سداد ما عليه إلا بتنازله عن جميع أمواله» . [الكنز المرصود في قواعد التلمود ترجمة د. يوسف نصر الله (ص 55) وما بعده)] .