فهرس الكتاب

الصفحة 11270 من 18318

ومهما كان الطفل صغيرًا ولم يبلغ الحلم بعد، فإنه لا يجوز لأحد أبدًا أن يدله على فعل ما هو معصية نهى عنها الإسلام أو يغريه بها، كأن يعلمه شرب المسكرات وفعل المنكرات، أو شرب الدخان وفعل القبائح، أو السب والشتم والبذاءة وسيئ القول والعمل.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مُخْمِر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرًا بُخست صلاته أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال» (7) . وطينة الخبال هي عصارة أهل النار وصديدهم.

وكذلك فإن من ألبس الطفل الصغير حريرًا أو ذهبًا فلا إثم على الطفل لارتفاع التكليف عنه، وإنما الإثم على من ألبسه.

(43) ويصحبهم صلى الله عليه وسلم في الطريق واعظًا ومعلمًا على قدر عقولهم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت