فهرس الكتاب

الصفحة 11457 من 18318

كذلك فرض ربنا عز وجل نفقات واجبة: كالنفقة على الزوجة والأبناء والعبيد، إلى غير ذلك، وفتح الإسلام بابًا للحث على: الصدقات ووعد بالإخلاف لمن أنفق، قال تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39] ، وقال تعالى: {لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا} [آل عمران: 92] ، وحث على عتق الرقاب فجعلها كفارة للظهار ولليمين المنعقدة وللقتل الخطأ وأفضلها أكثرها ثمنًا، قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنًا. [البخاري: 2518، ومسلم84] ، واليد العليا خير من اليد السفلى ولمن أعطى الطول على من أخذ، وحث الإسلام على الهدايا والهبات والتي تدخل في باب العطايا.

كذلك فتح باب العقوبات المالية: كالديات، والتعزير بالمال، والكفارات بأنواعها كل حسب حاله، هذا أثناء حياة صاحب المال، أما بعد موته فمن وسائل توزيع الثروات: الميراث لمستحقيه، كذلك إن كان هناك وصية في المال الذي تركه الميت، فهذه أبواب لتوزيع المال حتى لا يكون حكرًا على فئة دون أخرى، وهذا من رحمة اللَّه بالعباد؛ لمنفق المال والآخذ معًا.

رابعًا: عناية الإسلام بحفظ المال:

لم يترك الإسلام أمر المال سُدًى، بل هناك طُرق لحفظه من الضياع والتلف.

أولها: حد السرقة لردع من تسول له نفسه الاعتداء على مال غيره، ثم الوعيد الشديد لمن أكل مال غيره بالباطل.

ومن وسائل حفظ المال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت