2 -وحملوا حديث عائشة رضي الله عنها بأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم وصلهما فورًا بالركعتين الأخريين ثم جلس وأمهل ثم استأنف وصلى ركعتين ثم أتبعها بركعتين ثم جلس فأمهل ثم صلى ثلاثًا. فأخذ السلف من هذا أن يصلوا أربع ركعات بتسليمتين ثم يستريحوا، ثم يصلوا أربعًا ثم يستريحوا ثم يصلوا ثلاثًا إذا قاموا بإحدى عشر ركعة.
3 -جاء في الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 298) قول الشافعية: «يجب أن يسلم من كل ركعتين فإذا صلاها بسلام واحد لم تصح» .
4 -قال الإمام أحمد: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر.
5 -قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «إذا قام إلى ثالثة في التطوع في صلاة الليل فإن صلاته تبطل إن كان متعمدًا وإنه كان ناسيًا وجب عليه الرجوع من ذكر ويسجد للسهو بعد السلام من أجل الزيادة» .
7 -عدد ركعاتها:
اختلف العلماء في عدد ركعاتها إلى عدة أقوال: