فهرس الكتاب

الصفحة 12182 من 18318

فانظر كيف أثرت هذه القصة الواهية في إبعاد كثير من المسلمين عن العمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم التي بينها الإمام مسلم في «صحيحه» (ح360) حيث قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت، فَتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فَتَوضأ من لحوم الإبل» ، قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» . قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» .

الحديث: صحيح أخرجه مسلم كما بينا آنفًا وأحمد (ح20837، 20963، 21029) ، وابن ماجه (ح495) ، وابن حبان (ح1124، 1125، 1126، 1154، 1156) ، وابن الجارود (ح25) ، والطبراني في «الكبير» (ح1859، 1861، 1862، 1864، 1865، 1866، 1867) ، وابن أبي شيبة (1/ 46/47) ، والبيهقي (1/ 158) .

1 -قال الإمام النووي (3/ 160) :

أ- «وذهب إلى انتقاض الوضوء به - يعني أكل لحم الجزور- أحمد بن حنبل، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقًا، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» .

ب- واحتج هؤلاء بحديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» . وعن البراء بن عازب قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به» .

جـ- قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وإسحاق بن راهويه: «صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان: حديث جابر - يعني: جابر بن سمرة، وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا» .

د- وقد أجيب عن هذا الحديث بحديث جابر - يعني جابر بن عبد الله-: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار» .

-أخرجه أبو داود (ح192) ، وابن حبان (1134) ، وابن خزيمة (43) ، والنسائي (185) ، وابن الجارود (24) ، والبيهقي (1/ 155، 156) ، وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت