فهرس الكتاب

الصفحة 12183 من 18318

هـ- ولكن هذا الحديث - حديث جابر بن عبد الله - عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص - حديث جابر بن سمرة وحديث البراء - والخاص مقدم على العام». انتهى.

2 -قال ابن قدامة في «المغني» المسألة (48) : «وأكل لحم الجزور» وجملة ذلك أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل نيئًا ومطبوخًا، عالمًا كان أو جاهلًا، وبهذا قال جابر بن سمرة، ومحمد بن إسحاق، وأبو خيثمة، ويحيى بن يحيى، وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي، قال الخطابي: «ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث» . اهـ.

3 -وفي «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني مسألة (108) : «الوضوء من لحوم الإبل» . قال: سمعت أحمد قيل له: «يتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» .

4 -قال الإمام البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 159) : أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف المهرجاني، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن حبان الرازي، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا مسدد، حدثنا حفص بن غياث، عن عمران بن سليم عن أبي جعفر قال: «أتى ابن مسعود بقصعة من الكبد والسنام ولحم الجزور فأكل ولم يتوضأ» .

قال الإمام البيهقي: وهذا منقطع وموقوف.

قلت: وكان هذا الأثر آخر ما أورده في باب «التوضي من لحوم الإبل» من الأحاديث والآثار ثم قال في ختام هذا الباب: «وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

5 -أورد الإمام الصنعاني في «سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» (1/ 107) حديث جابر بن سَمرة وعزاه لمسلم.

أ- قال: وروى نحوه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم» .

ب- ثم نقل عن ابن خزيمة أنه قال: «لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت