فهرس الكتاب

الصفحة 12636 من 18318

يسأل سائل: هل صحيح أن المرأة إذا ولدت ودخل عليها من هو حالق رأسه أو من يحمل لحمًا، أو أتى من المقابر فإن ذلك يسبب جفاف لبنها، وعندنا من يقول بأن المرأة إذا مات لها ولد ثم تأخرت في الحمل فإنها تذهب إلى المقابر وتنبش عن ولدها لاعتقادها أنه دفن على وجهه فتعيده على جنبه وتتخطاه سبعًا.

الجواب: هذا اعتقاد النفع والضر فيما لا يملك نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا وذلك من الشرك الأكبر، ويحتاج إلى توضيح هذه الاعتقادات وبيان فسادها، والله تعالى يقول في كتابه الكريم {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ} [الزمر: 83] .

وقال سبحانه: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [يونس: 701] إلى آخر ذلك من الآيات الدالة على أن النفع والضر بيد الله سبحانه، ولا يكشف الضر والسوء إلا الله سبحانه وتعالى.

العقيقة للكبير

يسأل سائل: لو أن حالة الأب لا تسمح بأن يعق عن ولده؛ فهل يجوز أن يعق بعد سنة أو سنتين من عمر الطفل أم لها وقت محدد؟

الجواب: عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن بعقيقته تُذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه» . [أخرجه أصحاب السنن والترمذي 2251 وقال حسن صحيح] ، قيل معنى (مرتهن) إن شفاعته لأبويه يوم القيامة متوقفة عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت