فهرس الكتاب

الصفحة 12637 من 18318

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادٍ وعشرين، وقالوا: لا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية. انتهى. وللعلماء خلاف مشهور حول ذلك؛ والحنابلة لهم روايات في اعتبار الأسابيع بعد ذلك، والشافعية قالوا: إن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين، وقال الشافعي: إنها لا تؤخر عن السابع اختيارا، فإن تأخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه. [نيل الأوطار ج5]

والذي يظهر والله أعلم أن من لم يتمكن من العقيقة يوم السابع فيمكنه فعلها عند تيسرها ما دام الطفل صغيرًا لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ سقطت.

فإذا بلغ ولم يعق عنه أبوه، واستطاع أن يعق عن نفسه استحب له ذلك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة.

الأكل عند المريض

يسأل سائل: ما صحة الحديث: «إذا عاد أحدكم مريضًا فلا يأكل عنده شيئًا فإنه حظه من عيادته» ؟

الجواب: الحديث ضعيف جدا. هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 8822 وأصل الحديث أخرجه الديلمي في الفردوس عن أبي أُمامة.

صلاة الرجل بالقفاز

كما يسأل عن حكم صلاة الرجل بالقفاز (الجوانتي) ؟

الجواب: صلاة الرجل في القُفَّازين (وهما لباس الكفين) جائزة، لأن أعضاء السجود السبعة لا يجب كشفها في الصلاة، فكما يصلي الرجل بالجوربين، ويصلي مستور الركبتين، فكذلك يصلي مستور الكفين، ويرد في قول الفقهاء: «ولا يجوز المسح على القفازين وهما لباس الكفين» وفي هذا دلالة على أن لبس القفازين لا حرج فيه أثناء الصلاة للرجل أو للمرأة.

فضلا أنه لم يرد في الشرع ما يمنع ذلك أثناء الصلاة أو خارجها، كما مُنعت المرأة من لبس القفازين حال إحرامها.

حول مسألة الحياء في الطب

إعداد/ د. حسن حجاب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت