2 -عدم جواز إظهار زينتها إلا لمن حدَّد الله تعالى في سورة النور، وهم الاثنا عشر صنفًا: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] .
والزينة التي يجوز للمرأة أن تظهرها من بدنها أمام المحارم المذكورين في الآية هي المعصم وهو موضع الأساور، وما فوق الكعبين وتحت الساقين وهو موضع الخلاخيل، وموضع الطوق (القلادة) في العنق، يقول الشيخ الألباني: ما أظن أن هناك شيئًا آخر يصح أن يدخل في عموم مواضع الزينة.
وهذه المواضع هي التي يجوز للمرأة أيضًا إظهارها أمام النساء.
وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: وما جرت العادة لكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من النساء.