والختان للمرأة هو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج وهو المعروف بالخفض إشارة إلى الكيفية الصحيحة التي ينبغي أن تتم على أساسها عملية خفاض الإناث بأن يتم قطع جزء يسير دون أن تَحيف الخافضة.
الأدلة الواردة في الختان
قال الله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}
(النحل: 3) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة» . (البخاري، كتاب بدء الخلق) .
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار» . (متفق عليه) .
وقد تحدث الإمام النووي الشافعي في المجموع (1/ 284) في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة، قال تعالى: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} (الروم: 30) .
واختلف في تفسيرها في الحديث، قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين، وقال النووي: تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب.
وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» . (سنن الترمذي 109) .
وبحديث أم عطية - رضي الله عنها - قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه» .
وجاء مفصلاً في رواية أخرى تقول: «إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة وقد عرفت بختان الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: «يا أم حبيبة، هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟» فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حرامًا فتنهاني عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو حلال، (فادن) مني حتى أعلمك»، فدنت منه. فقال: «يا أم حبيبة إذا أنت فعلتِ فلا تنهكي، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج» . (رواه أبو داود في السنن، وأعله بمحمد بن حسان، فقال عنه: إنه ضعيف) .