فهرس الكتاب

الصفحة 13444 من 18318

والبينة هم الشهود الذين يرون واقعة الزنا رأي العين، فيأتون بالشهادة على وجهها أمام القاضي إن دعاهم إليها أو ندبوا أنفسهم للادلاء بها حسبة لله تعالى إذا رأوا أن الستر عليهما غير مُجْدٍ في حقهما (وقد سبق الكلام على الستر وأنواعه، فليراجع) .

شروط الشهود:

إن الشروط التي وضعها المشرع للشهود هي من الصعوبة بمكان لكي لا يتجرأ الناس على الخوض في الزنا وذلك من منهج الله تعالى في وقاية المجتمع من الفاحشة، وهذه الشروط هي:

1 -أن يكون الشهود أربعة؛ لقوله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (النساء: 150) ، فإن شهد على الزنا أقل من أربعة لا تقبل شهادتهم بالإجماع.

2 -أن يكونوا عقلاء: فلا تقبل شهادة المجنون أو المعتوه.

3 -أن يكونوا بالغين: فإن كان فيهم صبي، لا تقبل شهادتهم لأن الصبي ليس من أهل الشهادة لسقوط التكليف عنهم، وفي الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» . (رواه أحمد وغيره) .

4 -أن يكونوا مسلمين؛ لقوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} .

5 -أن يكونوا عدولاً لعموم قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (الحجرات: 6) .

6 -أن يكونوا ذكورًا، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود.

7 -أن يعاينوا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، وكالرشاء (الحبل) في البئر، وأبيح النظر في هذه الحالة للضرورة إلى الشهادة، كما أبيح للطبيب والقابلة ونحوهما.

8 -- أن يصرح الشهود بأنهم رأوا الفرج في الفرج، ولا يكنَّوا عن ذلك بلفظ يحتمل معنيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت