فهرس الكتاب

الصفحة 13620 من 18318

وقال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرّق بين ما سمى فيه مهر وما لم يسم فيه، وأن ما ورد من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، أن هذا من كلام نافع الراوي عن ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مقتضى الفساد هو اشتراط المبادلة، وفي ذلك فسادٌ كبير. (المغني لابن قدامة، وفقه السنة لسيد سابق، والوجيز لعبد العظيم بدوي، وتمام المنة للعزازي) .

-نكاح التحليل: وهو أن يتزوجها الرجل ليحلها لمن طلقها ثلاثًا، وفي الحديث: «لعن الله المحلل والمحلل له» . (الترمذي، صحيح الجامع) .

وهذا النوع من الزواج كبيرة من الكبائر، وفاعله ملعون، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم: التيس المستعار.

(ابن ماجه، وغيره، صحيح الجامع) .

وهي لا تحل لزوجها الأول، سواء اتفقا أو نواه الزوج دون الزوجة، أما لو نوته الزوجة فقط أو وليها ففيه خلاف، فقيل: يصح النكاح؛ لأن نية الزوجة أو وليها ليست بشيء، وكذلك نية الزوج الأول فهما لا يملكان رفع شيء من العقد.

وقيل: لو نوته الزوجة أو وليها أيضًا لا يصح النكاح.

وعن نافع أنه جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لا؛ إلاَّ نكاح رغبة، كنا نعدُّ هذا سفاحًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي) .

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلاَّ رجمتهما. (رواه عبد الرزاق وغيره.(المغني، الوجيز، تمام المنة) .

-نكاح المتعة: وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معلوم قلَّ أو كثر، في مقابل شيء يعطيه لها من مال أو طعام أو ثياب، فإذا انقضى الأجل تفرقًا من غير طلاق، ولا ميراث بينهما.

وقد جوَّز النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة لأيام قليلة ثم استقر الأمر على تحريمه، وإذا انعقد يقع باطلاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت