فهرس الكتاب

الصفحة 14073 من 18318

2 -الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء.

3 -إنما وجبت التسوية بين الأولاد بالخبر وليس غيرهم في معناهم لأنهم استووا في وجوب بر والدهم فاستووا في عطيته، وبهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم. قال: فسو بينهم. ولم يوجد هذا في غيرهم.

4 -لأن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده فيمكنه أن يسوي بينهم باسترجاع ما أعطاه لبعضهم ولا يمكن ذلك في غيرهم.

5 -لأن الأولاد لشدة محبة الوالد لهم وصرفه ماله إليهم عادة يتنافسون في ذلك ويشتد عليهم تفضيل بعضهم ولا يساويهم في ذلك غيرهم فلا يصح قياسه عليهم ولا نص في غيرهم.

6 -لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عَلِمَ لبشير زَوْجة ولم يأمره بإعطائها شيئًا حين أمره بالتسوية بين أولاده ولم يسأله هل لك وارث غير ولدك؟

الرأي الراجح: ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني من عدم التسوية بين سائر الأقارب، وذلك إذا كانت النية لم تتجه إلى حرمانهم من الميراث مطلقًا كأن يعطي أولاده هبات كبيرة فيخرج ثروته عن ملكه بغرض حرمان زوجته أو أمه من حقهما في الميراث بعد موته لعدم وجود ما يرثنه.

5 -الأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب.

الدليل على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء شقائق الرجال» (3) .

6 -ولقوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» . [صحيح] (4) .

7 -لأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب.

8 -لأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها فثبت لها مثله ... في ذلك.

خامسًا: ما الحكم فيما لو قسم الشخص ماله بين أولاده على سبيل الميراث حال حياته ثم وُجِدَ ورثة آخرون بعد وفاته لم يبق لهم مال يستحقونه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت