فهرس الكتاب

الصفحة 14160 من 18318

قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بعد أن ساق حديث الباب: يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن.

قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف بين المسلمين في أن مهر البغي حرام، وهو على ما فسره مالك، لا خلاف في ذلك. والبَغِيُّ: الزانية، والبغاءُ الزنا. قال تعالى: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} يعني: زانية، وقال تعالى: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} أي على الزنا.

قال: وكذلك لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته، وذلك كله من أكل المال بالباطل، ثم قال: والحلوان في أصل اللغة: العطية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت