فهرس الكتاب

الصفحة 14195 من 18318

3 -الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا: هِيَ الَّتِي بِهَا عَرَجٌ فَاحِشٌ، وَذَلِكَ يَمْنَعُهَا مِنْ اللِّحَاقِ بِالْغَنَمِ فَتَسْبِقُهَا إلَى الْكَلَإِ فَيَرْعَيْنَهُ وَلَا تُدْرِكُهُنَّ، فَيَنْقُصُ لَحْمُهَا، والزمني وهي العاجزة عن المشي لعاهة، والمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أولى بعدم الإجزاء.

4 -وَالْعَجْفَاءُ أو الْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي: هِيَ الَّتِي لَا مُخَّ لَهَا فِي عِظَامِهَا؛ لِهُزَالِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا لَحْمَ فِيهَا، إنَّمَا هِيَ عِظَامٌ مُجْتَمِعَةٌ.

فيما يؤكل منها وما يفرق

يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي، ويتصدق لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ} . [الحج: 28] ، وقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَنِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} . [الحج: 36] فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال، وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا» . والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء، وعَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها- قالت: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا» . وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع، وَالِاسْتِحْبَابُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثَ أُضْحِيَّتِهِ، وَيُهْدِيَ ثُلُثَهَا، وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا، وَلَوْ أَكَلَ أَكْثَرَ جَازَ قَالَ الإمام أَحْمَدُ- رحمه الله ـ: نَحْنُ نَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «يَأْكُلُ هُوَ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ مَنْ أَرَادَ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى الْمَسَاكِينِ بِالثُّلُثِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت