فهرس الكتاب

الصفحة 14319 من 18318

أ- هل المراد به جنس الثمار بحيث لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلاً جاز بيع ثمرة جميع البساتين وإن لم يَبْدُ الصلاح فيها؟ إلى هذا ذهب الليث بن سعد، وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقًا.

ب- أو المراد بدو الصلاح في كل بستان على حدة. وهو قول أحمد بن حنبل.

جـ- أو المراد بدو الصلاح في كل جنس على حدة، وهو قول الشافعية.

د- أو المراد بدو الصلاح في كل شجرة على حدة، وهو قول للإمام أحمد أيضًا.

3 -فإن بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها ثم تلفت بجائحة أو عاهة فيرجع المشتري على البائع بالثمن.

4 -وإن بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها، ثم أصابتها عاهة فلا يحل للبائع أن يأخذ الثمن، وذلك لحديث جابر عند مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ » .

رابعًا: بم يعرف بدو الصلاح؟

ذكر الشافعية ثماني علامات يعرف بها بدو الصلاح:

أحدها: اللون في كل ثمر مأكول ملون إذا أخذ في حمرة أو سواد أو صفرة كالبلح والعناب والمشمش.

ثانيها: الطعم؛ كحلاوة القصب وحموضة الرمان.

ثالثها: النضح واللين كالتين والبطيخ.

رابعها: القوة والاشتداد كالقمح والشعير.

خامسها: الطول والامتلاء كالعلف والبقول.

سادسها: الكِبَرُ كالقثاء بحيث يؤكل.

سابعها: انشقاق أكمامه كالقطن والجوز.

ثامنها: الانفتاح كالورد.

وقد وضع له كل من الأحناف والمالكية والحنابلة ضابطًا، اختلفت في ألفاظها، وفي طولها وقصرها، ولكن مؤداها أن تصلح الثمرة لتناول بني آدم، وعلف الدواب فيتنفع بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت