فهرس الكتاب

الصفحة 14424 من 18318

وقال في المغني: وذكر إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس، وأبي قلابة، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران، والبتي؛ أنهم قالوا: التحريم ظهار.

وفي فتاوى ابن باز تحريم الرجل لزوجته حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم، إذا كان تحريمًا منجزًا أو معلقًا على شرط لا يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، أمَّا تحريم المرأة لزوجها أو تشبيهها له بأحد محارمها حكمه حكم اليمين وليس حكم الظهار وعليها في ذلك كفارة يمين.

وأقرب الأقوال بعد هذا لظاهر القرآن القول بكفارة اليمين، والاستغفار؛ لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ، وقوله تعالى: {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} بعد قوله: {لِمَ تُحَرِّمُ} الآية. (أضواء البيان) .

13 -إذا قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام كظهر أمي، أو: أنتِ عليَّ كظهر أمي حرام: أنه يكون مظاهرًا مطلقًا ولا ينصرف للطلاق، ولو نواه، لأن الصيغة صريحة في الظهار.

والمسألة خلافية- وهذا هو الراجح والله أعلم- وهو ما رجحه الشنقيطي في الأضواء، وكذا القرطبي في تفسيره.

14 -إذا طلَّق من ظاهر منها ثم تزوجها لم يحل له وطؤها حتى يكفِّر، سواء كان الطلاق ثلاثًا أو أقل منه، وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله، نص عليه أحمد ومالك وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، والثاني للشافعي: إن راجعها في العدة فعليه الكفارة، وإن راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه. (المغني، والمجموع، وبداية المجتهد) .

15 -هل يدخل الإيلاء على الظهار؟ بمعنى أن المظاهر يمهل أربعة أشهر (مدة الإيلاء) ثم بعد ذلك يوقف أم لا؟

في المسألة آراء منها: قول أكثر أهل العلم أنه لا يتداخل الحكمان، وقال بعضهم: يدخل الإيلاء على الظهار إن كان يقصد الضرر، وقال آخرون: يدخل على كل حال من غير اعتبار الضرر وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر. (بداية المجتهد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت