فهرس الكتاب

الصفحة 14472 من 18318

2 -وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفِضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ» .

هذا الحديث أخرجه مسلم في المساقاة برقم (1587) ، وأبو داود في البيوع برقم (3349) ، والترمذي في البيوع برقم (1240) ، والنسائي في البيوع برقم (4564) ، وابن ماجه في التجارات برقم (2254) .

شرح الحديثين

أما الحديث الأول ففيه بيان بيع الذهب بالوَرِق وهو الفضة مع تأجيل دفع أحدهما وهو منهي عنه كما روى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فيجب المقابضة في كل نوعين ربويين.

وأما حديث عبادة فبين فيه الستة الأصناف الربوية التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت