فهرس الكتاب

الصفحة 14573 من 18318

ج: من كان في أرض مكشوفة , والجو صحو , ورأي الشمس قد غربت , فله الفطر ولا يلزمه انتظار سماع الأذان , ومن كان في أرض غير مكشوفة , أو في بيته , لا يرى غروب الشمس واعتمد على الأذان , فله أن يفطر بمجرد قول المؤذن الله أكبر ولا يلزمه أن ينتظر حتى يتشهد فإن من السنة التعجيل بالفطر كما في الحديث عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»

(متفق عليه)

س6: ما حكم صيام يوم السبت منفردا؟ وما حكم صيامه إذا وافق يوم عرفة أو عاشوراء؟ ج: صح في النهي عن صيام يوم السبت حديث رواه أصحاب السنن عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا يوم السبت , إلا فيما افترض عليكم , وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه» قال ابن القيم في تهذيب السنن (297 - 301/ 3) : وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا , فمنهم من صححه , ومنهم من ضعّفه , ومنهم من قال محكم , ويجمع الأثرم بينه وبين النصوص الدالة على صومه بما إذا صامه مع غيره , وحمل النهي على صومه وحده , وعلى هذا تتفق النصوص، وقال بن القيم: وعندي أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم «لا تصوموا يوم السبت» أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض , فإن الرجل يقصد صومه بعينه , بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت , كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت , فإنه يصومه وحده. وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره , بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره , ولا تزول الكراهية إلا بضم غيره إليه , أو موافقته عادة, فالمزيل للكراهية في الفرض مجرد كونه فرضا , لا المقارنة بينه وبين غيره. وأما في النفل فالمزيل للكراهية ضم غيره إليه , أو موافقته عادة, ونحو ذلك. أهـ وعليه فإذا وافق السبت يوم عرفة أو عاشوراء , فإنه يصام فإن صام يومًا قبله فهذا أفضل. والله أعلم.

س7: ما حكم إقامة السرادقات للعزاء , والجلوس في مكان واسع لاستقبال المعزين؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت