فهرس الكتاب

الصفحة 14574 من 18318

ج: جاء في فقه السنة (476/ 1) ما نصه:

السنة أن يعزي أهل الميت وأقاربه ثم ينصرف كل في حوائجه، دون أن يجلس أحد، سواء أكان معزًى أو معزيا. وهذا هو هدي السلف الصالح. قال الشافعي في «الأم» : أكره المأتم، وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن، ويكلف المؤنة. قال النووي: قال الشافعي وأصحابه: يكره الجلوس للتعزية، قالوا ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم. وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع وإقامة السرادقات وفرش البسط وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة هو من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب علي المسلمين اجتنابها ويحرم عليهم فعلها. اهـ.

س 8: أقمنا مسجدا صغيرا لنقيم فيه السنة، وذلك علي بعد أمتار من المسجد الجامع بالقرية فهل يجوز لنا أن نقيم الجمعة في مسجدنا؟

ج: جاء في «المغني» (334و335/ 2) ما نصه: وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلي جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز في أكثر من واحد، وإن حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة، وكذلك ما زاد، لا نعلم في هذا مخالفا إلا إن عطاء قيل له: إن أهل

البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه ويجزي ذلك عن التجمع في المسجد الأكبر، لكن ما عليه الجمهور أولى إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أنهم جمعوا أكثر من جمعة إذ لم تدع الحاجة إلى ذلك. اهـ.

وعليه فلا يجوز لكم أن تقيموا الجمعة في مسجدكم هذا. فلينتبه المسلمون إلي ذلك وليحرصوا علي الاجتماع في المساجد الكبيرة علي حسب الحاجة وأن يغلقوا الزوايا والمساجد الصغيرة يوم الجمعة، ونرجو الله أن يوفق السيد وزير الأوقاف لتطبيق هذه السنة سنة الاجتماع يوم الجمعة في المساجد الجامعة.

س9: اشتريت شاة للأضحية فظهر أنها عشراء، فأعطيتها لرجل يربيها شركه بيني وبينه فماذا أفعل فيها وفي مولودها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت