2 -عن نافع قال: أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة من المدينة ولابن عمر قريبًا من ذلك المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولى له ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثَمَّ، فلما سمعهم ابن عمر جاء ليشهد معهم الصلاة، فقال له المولى صاحب المسجد: تقدم فَصَلِّ، فقال له عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى صاحب المسجد». [رواه عبد الرزاق في مصنفه] .
3 -لأننا لو قلنا: إن الأقرأ أولى حتى ولو كان للمسجد إمام راتب لحصل بذلك فوضى، وكان لهذا المسجد في كل صلاة إمام.
الحكم إذا اجتمع إمام المسجد الراتب
مع ذي السلطان
لو أن الإمام الأعظم حضر إلى المسجد فهو أَوْلى من إمام المسجد للإمامة وذلك للآتي:
1 -عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه"، والإمام الأعظم لا يقدم عليه أحد في سلطانه."
2 -لأن سلطة الإمام الراتب دون سلطة السلطان الأعظم، فسلطة السلطان الأعظم أقوى بدليل أنه يمكن للسلطان الأعظم أن يعزل الإمام الراتب عن منصبه.
هل هذا الاستثناء خاص بالصلاة فقط
أم يشمل غيرها؟
تقدم النص في الحديث على عدم جواز التقدم على الرجل في سلطانه إلا بإذنه وقلنا: إنه يشمل الإمام الراتب فلا يجوز التقدم عليه في الإمامة إلا بإذنه، فهل يشمل الحكم إلقاء الخطب والدروس في مسجده أم لا؟
إذا كانت ولاية الإمام الراتب تشمل الصلاة وإلقاء الخطب والدروس والوعظ والإرشاد في مسجده فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه إلا بإذنه، وذلك بدلالة المفهوم.
الحكم في حال تخلف الإمام الراتب عن الإمامة
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الآتي «الفتوى رقم 1940» :