فهرس الكتاب

الصفحة 14743 من 18318

حضر في مسجد جماعة مسافرون وغير مسافرين وامتلأ المسجد بالمسلمين في وقت صلاة العصر، وقال الذين في المسجد من يصلي بالحاضرين في المسجد؟ فصلى بهم واحد، ولما كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة حضر الإمام الراتب الرسمي وأخَّرَ الإمام وتقدم وصلى بالناس، وحصل خلل في الصفوف فأفتونا في ذلك؟

فأجابت اللجنة: الأصل ألا يصلي أحد إمامًا بالناس في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه» . رواه مسلم، فإن تأخر عن وقته المعتاد حضوره فيه جاز أن يتقدم غيره للصلاة بالناس دفعًا للحرج، فإذا حضر الإمام الراتب فله أن يتقدم للإمامة، وله أن يصلي مأمومًا، وعلى هذا فما فعله الإمام في المسألة المذكورة من حقه، وصلاتكم صحيحة إن شاء الله، وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السفر حين ذهب ليقضي حاجته فجاء صلى الله عليه وسلم وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بالناس فأراد عبدالرحمن أن يتأخر فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يستمر وصلى مأمومًا وراء عبد الرحمن».

[أخرجه مسلم] .

وتأخر مرة أخرى في المدينة ليصلح بين بني عمرو بن عوف ثم جاء وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس فلما أحس به أبو بكر رضي الله عنه تأخر إلى الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إمامًا.

[رواه مسلم] . اهـ.

الصلاة على الجنازة

أخرج الحاكم والبيهقي عن أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: فرأيت الحسين بن علي رضي الله عنهما يقول لسعيد بن العاص وكان أمير المدينة وهو يضرب في عنقه تقدم فوالله لولا أنها سنة ما قدمتك لكنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. [صحيح] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت