فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفرق بين الفسخ والطلاق يختلف الفسخ عن الطلاق في أمور منها:
1 -الفسخ ينهي العلاقة الزوجية في الحال، ولا يجعل للرجل حق الرجعة إلى امرأته في العدة، بخلاف الطلاق فإن منه ما هو طلاق بائن، ولا يكون معه الرجعة، ومنه ما هو طلاق رجعي لا ينهي العلاقة الزوجية في الحال، ولكن تبقى المطلقة على ذمة مطلقها حتى تنقضي عدتها.
2 -الفسخ لا ينقص عدد الطلقات، فلو فُسخ العقد بسبب خيار البلوغ مثلاً، ثم عاد الزوجان وتزوجا ملك عليها ثلاث طلقات، أما لو طلقها ثم راجعها فإنها تحتسب عليها طلقة سواء راجعها وهي في عدتها بدون عقد جديد أو عقد عليها عقدًا جديدًا بعد انقضاء عدتها ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين (لو كانت هي الطلقة الأولى) . فسخ النكاح بالعيب إذا ثبت أن بأحد الزوجين عيبًا ينفِّر منه الطرف الآخر، ولا يحقق مقصود النكاح، فقد وردت الآثار والأحكام لتحديد الموقف في هذه الحالة. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة غرَّ بها رجل، أو بها برص، فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غرَّه. (رواه مالك والبيهقي وعبد الرزاق ورجاله ثقات على خلاف في سماع سعيد بن المسيب من عمر، وقد صحح ذلك الإمام أحمد، وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب بعد أن ساق السند: إلى سعيد بن المسيب: قال وهو صحيح وأنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر) . وعن علي رضي الله عنه قال: أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسَّها فلها المهر بما استحل من فرجها. (رواه البيهقي وإسناده صحيح) . (البرص: بياض بالجلد مستقبح، الجنون: فقدان العقل. الجذام: قروح تصيب البدن وتتكاثر حتى يموت. القرن: لحم زائد في فرج المرأة فيسدّه) . وقد اختلف أهل العلم في العيوب التي يفسخ بها النكاح. - فقال الظاهرية: لا يفسخ النكاح بعيب ألبتة.