فهرس الكتاب

الصفحة 14834 من 18318

{العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة ذكرنا منها قبل ذلك: الجنون والبرص والجذام والإيدز والسرطان وكل ما يقاس على هذه الأمراض بالمساواة أو بالأولى. وقد جمع الشيخ السعدي العيوب التي يحدث بها الفسخ، فقال: - إذا وجدت زوجها عِنِّينًا، وثبتت عنته بإقرار أو بينة. - وإذا أعتقت المرأة الأمة تحت عبد فإنها تملك فسخ نكاحها إلا إذا رضيت به بعد العتق. - إذا آلى من زوجته (امتنع عن وطئها أبدًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر) ، فإما أن يطلق أو يفسخ فإن امتنع ألزمه الحاكم بذلك فإن أصرَّ فسخ الحاكم النكاح إزالة لضررها. - من سافر سفرًا بعيدًا طويلاً وطلبت قدومه لأجل الفراش رُوسل وضرب له من الأجل ستة أشهر، فإن قدم وإلا فلها الفسخ إلا إذا كان سفره لواجب أو لما لا بد له منه فلا فسخ لها لهذا السبب. - من امتنع عن النفقة الواجبة والكسوة الواجبة والسكنى الواجبة مع قدرته على ذلك، فإذا أصرَّ على الامتناع مع قدرته فلها الفسخ بلا ريب، فإذا أعسر بذلك فهل لها الفسخ؟ وهو المشهور من المذهب (مذهب أحمد) أو لا تملك الفسخ؟ وهو إحدى الروايتين عند أحمد وهو ظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال: ليُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7] . وأوجب الله تعالى إنظار المعسر في جميع الديون. - إذا أسلمت وهو على كفره أو العكس. - امرأة المفقود إذا تربصت بعد انتظاره حكم بموته واعتدت وورثته وبعد العدة يجوز لها النكاح. - إذا امتنع مما وجب عليه من الوطء أو من المبيت مع قدرته وطلبت ذلك فلها الفسخ. (على خلاف بين العلماء في المدة الزمنية للوطء الواجب) . - إذا امتنع من المهر الحال أو إعساره به فلها الفسخ إلا إن مكنته من نفسها فليس لها الامتناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت