فهرس الكتاب

الصفحة 15049 من 18318

القول الثالث قول مالك إن تعمد الإمام الصلاة عالمًا بحدثه فهو فاسق، فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه، وإن كان ساهيًا

القول الرابع إن كان الإمام جنبًا لزم المأموم الإعادة، وإن كان محدثًا أعاد إن علم بذلك في الوقت، فإن لم يعلم إلا بعد الوقت فلا إعادة

الأدلة

أدلة القائلين بالإعادة، وهو القول الثاني

عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب عن النبي أنه صلى بالناس وهو جنب وأعاد وأعادوا أخرجه البيقي والدارقطني وإسناده ضعيف جدًا

عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى بالقوم وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأعادوا أخرجه البيهقي والدارقطني وإسناده ضعيف جدًا

قالوا قياسًا على ما إذا صلى خلف رجل فبان كافرًا أو امرأة، أو صلى وراء رجل وهو عالم بحدثه فعليه الإعادة فكذلك عليه الإعادة هاهنا

قالوا إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام بدليل أنه إذا سها الإمام فوجب على المأموم سجود السهو كما نوجبه على الإمام، فإذا أوجبنا على الإمام المحدث إعادة الصلاة فيجب على المأموم كذلك إعادتها

أدلة القائلين بعدم الإعادة وهو القول الأول

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ... «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» رواه البخاري

عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا رواه أبو داود وصححه الألباني

عن الشريد الثقفي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا رواه البيهقي والدارقطني وإسناده حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت