وفي رواية لمسلم عن عطاء قال أَخْبَرَنِي جَابِرُ رضي الله عنه «أَنْ لاَ أَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلاَ إِقَامَةَ وَلاَ نِدَاءَ وَلاَ شَيْءَ لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَ إِقَامَةَ»
ولما روى الإمام مسلم في «صحيحه» عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ» رواه مسلم ح
قلت هذه الأحاديث تدل على عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد، وفيه أيضاً دليل على أنه لا ينادى لصلاة العيد بشئ من الكلام «كالصلاة جامعة» ونحو هذا من العبارات
قال الإمام ابن القيم رحمه الله «وَكَانَ إذَا انْتَهَى إلَى الْمُصَلّى أَخَذَ فِي الصّلاَةِ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إقَامَةٍ وَلاَ قَوْلٍ الصّلاَةُ جَامِعَةٌ وَالسّنّةُ أَنّهُ لاَ يُفْعَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ» زاد المعاد
أحكام خطبة العيد
أالصلاة قبل الخطبة من أحكام العيد أن الصلاة قبل الخطبة لما في الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ متفق عليه
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ «يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ» متفق عليه