قضاء صلاة العيد من فاتته فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم والأصل في ذلك قوله «إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلاَةَ فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع ح ... ، وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام أَمَرَ مَوْلاَهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلاَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ رواه البخاري تعليقاً
وَقَالَ عِكْرِمَةُ رحمه الله «أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ» وَقَالَ عَطَاءٌ رحمه الله «إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» أثر عكرمة وعطاء ذكره الحافظ في الفتح
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال «من فاتته الصلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام» ، قال معمر إن فاتت إنسانًا الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين إسناده صحيح مصنف عبد الرزاق
ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يحرم صومه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ «نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ» متفق عليه، وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ لاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ أخرجه الإمام أحمد، والبخاري، وَلِمُسْلِمٍ لاَ يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ أخرجه الإمام مسلم