وقال ابن حجر في فتح الباري قال الماوردي ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها
وقال النووي ختان المرأة في أعلى الفرج، وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها
لكن ختان المرأة ليس واجبًا كالرجال، وقد ذكر علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أن ختان الأنثى من بنات آدم سنة، وليس عادة سيئة ولا ضرر فيه إذا كان معتدلاً، أما إذا بُولغ فيه فقد يحدث منه الضرر اهـ
وعليه فمن فعل ختان الإناث فهي سنة ومكرمة في حق النساء، ومن ترك فعل ختان الإناث فلا إثم عليه
نفاس السقط والعملية القيصرية
س تسأل أس ع أسيوط الحارة الكبرى تقول
سقط حملي وكان عمره ثلاثة أشهر، وولدت أختي بعملية قيصرية فهل علينا نفاس؟ وكم مدته؟
الجواب إذا أسقطت المرأة حملها في الشهر الثالث فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن الذي نزل من الحمل إنما هو علقة ولم يتبين فيها خلق الآدمي، وعليه يصح الصوم والصلاة ومعاشرة زوجها لها، ولو كانت ترى الدم في الفرج، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة
أما إذا تبين في السقط خلق الإنسان فحكمها حكم النفساء؛ تدع الصلاة والصوم ولا يجامعها زوجها، فإن طهرت قبل الأربعين يومًا صلت وصامت، أما التي تضع مولودها بعملية قيصرية فحكمها حكم النفساء، إن رأت دمًا انتظرت حتى تطهر، وإن لم تر دمًا صلت وصامت
الوسواس القهري
س يسأل عبد الله حسين الإسماعيلية الشيخ زايد يقول
عندي وساوس من الشيطان في كل شيء، وكلما زادت طاعتي وعبادتي لله تعالى يأتيني الشيطان بشكل من الأشكال وسوسة في الطهارة، والحمد لله انتهت فبدأ الشيطان يوسوس لي في التوحيد، فعندما أذكر الله تعالى أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتيني وسوسة على أنني ابتسم واستهزئ، وأحاول أن أعمل حركات بفمي حتى لا تأتيني ابتسامات ولا وساوس؟