وكذلك ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي ... «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني
ويستثنى من نجاسة الميتة ما يأتي
أميتة الآدمي فإنها لا تنجس بالموت؛ لقوله تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ الإسراء ... ، وبتكريمه حكم الله بعدم نجاسته بالموت، فابن آدم طاهر حيًا وميتًا مسلمًا أو غير مسلم، أما قوله تعالى إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ التوبة ... ، فالمراد نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان
ب ميتة السمك والجراد فهما طاهرتان للإجماع على طهارتهما وللخبر الوارد عن الرسول، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله ... «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد» أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح موقوفًا على ابن عمر، وله حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أخرجه الأربعة، وصححه الألباني
د ميتة ما لا دم له سائل
كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء» رواه البخاري
فلو كانت ميتة الذباب نجسة لأمر النبي بإلقاء ما في الإناء ولم يأمر بغمسها فيه
د عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها
كل ذلك طاهر، وقوفًا على الأصل وهو الطهارة، ولما رواه البخاري تعليقًا قال وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسًا وقال حماد لا بأس بريش الميتة
هـ فأرة المسك والطريدة