فهرس الكتاب

الصفحة 15204 من 18318

قال الشيخ البسام «يستثنى من ذلك فأرة المسك التي تقطع وتبان من غزال المسك، وهي باقية حية فهي طاهرة بالسنة والإجماع؛ لأنه بمنزلة البيض والولد والشعر ونحوها، ويستثنى من ذلك أيضًا الطريدة، وهو الصيد يقع بين القوم ولا يقدرون على ذكاته فيقطع هذا منه بسيفه قطعة ويقطع الآخر قطعة حتى يؤتى عليه وهو حي» اهـ

المذي والودي

أما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وأما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهو نجس مثل المذي، فعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلاً مذاءً، وكنت أستحيي أن أسأل النبي لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل، فقال يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال «المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة» رواه أبو داود وصححه الألباني

وأما المني فالصحيح عدم نجاسته؛ لأن الإنسان طاهر، وقد خلق من المني فهو طاهر

دم الحيض والنفاس

فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه متفق عليه

أما سائر الدماء التي تخرج من الآدمي فمحل خلاف بين العلماء، ما عدا الخارج من السبيلين قليلاً كان أم كثيرًا، وكذا القيح والقيء والصديد ففيهما خلاف بين العلماء والصحيح عدم النجاسة

روث ما لا يؤكل لحمه

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أراد النبي أن يتبرز فقال «ائتني بثلاث أحجار، فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال هي رجس» وفي رواية «إنها ركس» رواه البخاري

هذه بعض أنواع النجاسات التي يجب على المسلم أن يتجنبها وأن يزيلها إذا علقت بثوبه أو ببدنه أو ببقعته التي يصلي عليها، حتى تصح صلاته

خامسًا إمامة المجنون

تعريف الجنون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت