فهرس الكتاب

الصفحة 15322 من 18318

الثاني علم مكتسب، وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال ليكتسب كمعرفة هل لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء أم لا؟ إلى غير ذلك من الأحكام الفرعية

وهذا النوع الثاني وهو العلم المكتسب المراد الأحكام وهو جمع حكم، والمراد به هنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع فهو عبارة عما يوجهه الله تعالى إلى عباده على جهة الاقتضاء أي الأمر والنهي لأنها صيغة الحكم افعل أو لا تفعل، فإن كان الأمر على سبيل الحتم والإلزام فهذا يقتضي الوجوب، وإن كان الأمر على غير سبيل الحتم والإلزام فهذا يقتضي الندب أي الاستحباب وإن كان النهي على سبيل الحتم والإلزام فهذا يقتضي الحرمة وإن كان النهي على غير سبيل الحتم والإلزام فهذا يقتضي الكراهة، أما التخيير في الصيغة الدالة على الحكم بين افعل ولا تفعل فتقتضي الإباحة، وما سبق يطلق عليه الحكم التكليفي، والوضع هو جعل الشيء سببًا لشيء أو شرطًا له أو مانعًا منه أو صحيحًا أو فاسدًا، وهو ما يُطلق عليه الحكم الوضعي، وهو أي الأحكام المستفادة من أمر الشارع صراحة أو دلالة

وجاءت كلمة الشرعية في التعريف ليخرج بها الأحكام العقلية والحسية واللغوية لأنها ليست علمًا بالأحكام الشرعية، وكلمة العملية ليخرج بها الأحكام الشرعية الاعتقادية التي هي أصول الدين، وكذلك الأحكام الشرعية القلبية التي ترجع إلى أعمال القلوب كحرمة الحقد والحسد والرياء إلى غير ذلك

وكلمة المستنبطة أو المكتسبة ليخرج بها علم جبريل عليه السلام وعلم النبي، بما طريقه الوحي لأنه ليس فقهًا، حيث إنه غير مستفاد بطريق الاستنباط والاستدلال، بل بطريق الوحي، وكذلك معرفة الأحكام العملية بطريق التقليد كمعرفة الحنفي فرضية مسح ربع الرأس، ومعرفة الشافعي جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوء لأنها غير حاصلة بطريق الاستنباط الموسوعة الفقهية الكويتية ... ، والمدخل الفقهي العام

وكلمة الأدلة التفصيلية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت