هي الأدلة الخاصة بكل مسألة فقهية فرعية سواء كانت من القرآن أو السنة، فيخرج بذلك علم الأصولي إذ أن قواعد أصول الفقه تستفاد من الأدلة الإجمالية
ومن هذا التعريف يتبين لنا أن لفظ الفقيه عند الأصوليين لا يطلق إلا على من كانت له ملكة الاستنباط ويستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية
تعريف الفقه عند الفقهاء يطلق الفقه عندهم على أحد معنيين أولهما حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب أو السنة، أو وقع الإجماع عليها أو استنبطت بطريق القياس المعتبر شرعًا، أو بأي دليل آخر يرجع إلى هذه الأدلة، سواء أحفظت هذه الأحكام بأدلتها أم بدونها، فعلى هذا يكون الفقيه عندهم لا يجب أن يكون مجتهدًا كما هو رأي الأصوليين
ثانيهما أن الفقه يطلق على مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية، فإذا ذكرت دراسة الفقه أو فهم الفقه أو ما ورد في الفقه أو التكاليف في الفقه أو كتب الفقه، أو ما هو من هذا القبيل، فإنهم لا يعنون إلا هذه المجموعة التي تحتوي على الأحكام الشرعية العملية التي نزل بها الوحي موسوعة الفقه الإسلامي
ثانيًا موضوع علم الفقه يتناول علم الفقه كما ذكرنا في التعريف أفعال المكلفين، سواء كانت بين الإنسان ونفسه، أو بينه وبين ربه، أو بينه وبين غيره من الناس، كما سيأتي بيانه في أقسام الفقه لمعرفة حكم الله تعالى على هذه الأفعال من حيث الحكم التكليفي المتمثل في الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة أو الحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد
ثالثًا الثمرة، أي الفائدة التي يجنيها الإنسان من تعلم الفقه