فهرس الكتاب

الصفحة 15328 من 18318

الثانية أن يكون الشك كثيرًا معه، كما يوجد عند كثير من الموسوسين نسأل الله لنا ولهم والعافية، فلا يلتفت إليه أيضًا وليستمر في صلاته، حتى لو خرج من صلاته وهو يرى أنه مقصر فيها فلا يلتفت إلى ذلك

الثالثة أن يكون شك بعد الفراغ من الصلاة، فلا يهتم به ما لم يتيقن أنه ترك

الرابعة أن يكون الشك في أثناء الصلاة وكان شكًا حقيقيًا، ليس وهمًا ولا وسواسًا، فلا بد عليه أن يأتي بالركن المتروك ثم يسجد سجدتين للسهو، فإن شك هل ركع أو لم يركع؟ فيجب عليه أن يركع لأن الأصل عدم الركوع ثم يسجد سجدتين للسهو

أما إذا شك فلم يدر كم صلى فليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين للسهو، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ... «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانت ترغيمًا للشيطان» أخرجه مسلم

كيفية الإخلال الواقع في الصلاة

الإخلال الواقع في ركن القيام

ذكرنا أنه يجب على المسلم القيام في صلاة الفريضة دون النافلة، إذ أن النافلة لا يشترط لها القيام لقوله في الحديث الذي أخرجه البخاري «إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا نصف أجر القاعد» ولفعله فقد كان يصلي النافلة على راحلته في السفر، فلو ترك الإمام القيام في صلاة الفريضة بغير عذر بطلت صلاته وصلاة من خلفه، فإذا قدر أنه منحني الظهر فإنه يقف ولو كراكع، ولا يسقط عنه القيام، لأن هذا هو قيامه، لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر

الإخلال الواقع في ركن تكبيرة الإحرام

يكون ذلك الإخلال على الصور الآتية

أ - أن يترك تكبيرة الإحرام متعمدًا، فتبطل صلاته وصلاة من خلفه، أو يتركها ناسيًا أو جاهلاً فيذكره المأمون فلا يعود إليها ويأتي بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت