فهرس الكتاب

الصفحة 15772 من 18318

وفي حديث مشهور قارب حد التواتر رواه ثمانية من الصحابة أبو هريرة، علي بن أبي طالب، وابن عباس، معاذ بن جبل، معاوية بن حيدة الأنصاري، عبد الله بن عمر، والحسن بن علي بن أبي طالب، وزيد بن أسلم، وأرسله الحسن البصري، وورد ... مرة في مصادر الحديث الشريف وفق استقصاء برنامج جوامع الكلم، وهو أول جمع حقيقي للسنة المطهرة، يقول النبي ... «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ، وفي رواية «من رجع عن دينه فاقتلوه» ، وفي لفظ «من ارتد عن دينه فاقتلوه» ، هكذا جاءت النصوص عامة بلا أي قيد أو شرط، ودون استثناء أو تخصيص

ثالثا آثار التابعين حول الردة خصص الإمام البخاري كتابا في صحيحه سماه استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وكذا صنع كثير من مصنفي مصادر الحديث، ومنهم من ذكر حد الردة في كتاب الحدود، فالأمر مستقر طوال القرون الثلاثة الأولى التي سماها النبي خير القرون كما كثرت أقوال التابعين عن حد المرتد، ولا خلاف بينهم على قتل الرجل المرتد، والخلاف بينهم حول المرأة المرتدة، وننقل جملة من آثار أعلام التابعين حول حد الردة، ومنها

عن طاوس قال لا يقبل منه دون دمه، الذي يرجع عن دينه

عن إبراهيم النخعي في المرتد قال يستتاب، فإن تاب ترك، وإن أبى قتل

عن ابن شهاب الزهري أنه قال يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبى ضربت عنقه

عن عطاء قال في الإنسان يكفر بعد إسلامه، يدعى إلى الإسلام، فإن أبى قتل

عن ابن جريج أنه قال أخبرني عمرو بن دينار في الرجل يكفر بعد إيمانه، قال سمعت عبيد بن عمير يقول يقتل

رابعا حكم الردة في المذاهب الأربعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت