فهرس الكتاب

الصفحة 15914 من 18318

قالوا ولأنه لم ينقل عن النبي إزالة النجاسة بغير الماء، ونقل إزالتها بالماء، ولم يثبت دليل صريح في إزالتها بغيره، فوجب اختصاصه، إذ لو جاز بغيره لبينه مرة فأكثر، ليعلم جوازه كمل فعل في غيره المجموع للنووي

واحتج من قال بجواز إزالة النجاسة بغير الماء بقول عائشة رضي الله عنها «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها» رواه البخاري ومصعته بفتح الميم والصاد والعين ... أي أذهبته، وأجيب عنه بأن مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته، بل تصح الصلاة معه، ويكون عفوًا، ولم ترد عائشة غسله وتطهيره بالريق، وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح منظره، وأجيب عنه أيضًا بأنها ربما فعلت ذلك تحليلاً لأثره ثم غسلته بعد ذلك المجموع للنووي ... ، وفتح الباري لابن حجر

واحتجوا كذلك بأن السنة قد جاءت بالأمر بإزالة النجاسة بالماء، كما في حديث أسماء، وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وغيرها من الأحاديث، وأنه قد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع منها الاستجمار بالأحجار، ومنها قوله في النعلين «ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور» رواه أبو داود حديث رقم ... ، وأحمد

ومنها أن الخمر المنقلبة بنفسها خلاً تطهر باتفاق المسلمين مجموع الفتاوى لابن تيمية ... بتصرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت