د وقد صلوا وراء الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر وصلى الصبح أربعًا وقال أزيدكم؟
هـ لأنه رجل صحت صلاته فصح الائمتام به كغيره
القول الثاني عدم صحة الصلاة خلف الفاسق
وأصحاب هذا القول يفرقون بين ما إذا كان الفاسق ظاهر الفسق فعلى المأمومين إعادة الصلاة، أو كان غير ظاهر الفسق فلا إعادة عليهم
دليله
عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على منبره يقول «لا تؤمن امرأة رجلاً ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه» أخرجه ابن ماجه وضعفه الألباني في الإرواء
عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه قال سألت واثلة بن الأسقع، قلت أصلي خلف القدري؟ قال لا تصلِّ خلفه، ثم قال أما أنا لو صليت خلفه لأعدت صلاتي رواه الأثرم
قال أبو داود سألت أحمد وقيل له إذا كان الإمام يسكر، قال لا تصلِّ خلفه البتة، وسأله رجل قال صليت خلف رجل ثم علمت أنه يسكر أعيد؟ قال نعم أعد، قال أيتهما صلاتي؟ قال التي صليت وحدك وسأله رجل قال رأيت رجلاً سكران أصلي خلفه؟ قال لا، قال فأصلي وحدي؟ قال أين أنت؟ في البادية؟ المساجد كثيرة، قال أنا في حانوتي، قال تخطاه على غيره من المساجد وقال أبو داود سمعت أحمد رحمه الله سئل عن إمام قال أصلى بكم رمضان بكذا وكذا درهمًا، قال أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا؟ قال لا تصلِّ خلف من يشارط ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط، وقال لا تصلوا خلف من لا يؤدي الزكاة
لأن الإمامة تتضمن حمل القراءة ولا يؤمن تركه لها، ولا يؤمن ترك بعض شرائطها كالطهارة وليس ثمة أمارة ولا غلبة ظن يؤمنان ذلك
بينا اختلاف الفقهاء في حكم إمامته، وذكرنا أدلة الفريقين، والآن نتحدث بمشيئة الله تعالى عن الرد على أدلة الفريقين
الرد على أدلة القول الأول
رد أصحاب القول الثاني على أدلة الرأي الأول بالآتي