فهرس الكتاب

الصفحة 16260 من 18318

أنه يجب مع الكفارة قضاء يوم مكان الذي أفسده بالجماع، وذلك لما جاء في بعض طرق الحديث أنه أمره أن يصوم يومًا مكانه

ظاهر الحديث يدل على أن الكفارة على الرجل دون المرأة، ولبعض العلماء قول آخر في ذلك مفصلاً فليراجعه من شاء

أن التتابع في الصيام شرط في كفارة رمضان، واشترط الجمهور ألا يكون في الشهرين شهر رمضان، وألا يكون فيهما أيام نهي عن صومها كيومي الفطر والأضحى، وأيام التشريق

أن من كفر بالإطعام فيطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مد؛ سواء البر والزبيب والتمر وغيرها وذلك عند الإمامين مالك والشافعي، وقال الإمام أبو حنيفة يجب لكل مسكين مدان من حنطة أو صاع من سائر الحبوب وفي الزبيب عنه روايتان، قال أو يُغَذِّي ستين مسكينًا ويعشيهم غداءً وعشاءً مشبعين، أو غداءين أو عشاءين، أو عشاء وسحور وذهب الإمام أحمد إلى أن الواجب لكل مسكين مُدٌّ مِنْ بُرٍّ أو نصف صاع من تمر أو شعير ولكن ظاهر الحديث يؤيد ما ذهب إليه مالك والشافعي والله أعلم

ظاهر الحديث أنه لا يجزئ التكفير بغير هذه الثلاثة؛ أي العتق أو الصوم أو الإطعام

ذهبت المالكية إلى وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره، مستدلين برواية لأبي هريرة أن رسول الله أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة إلخ الحديث» ولم يقل أفطر بجماع، بل أطلق، فيدخل فيه كل مفطر سواء أكان جماعًا أم غيره، ولكن الجمهور قالوا لا كفارة إلا في الجماع

هل تسقط الكفارة بالإعسار؟

استدل الشافعي في أحد قوليه، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية على سقوط الكفارة بالإعسار بقول النبي في هذا الحديث «أطعمه أهلك» وفي بعضها «أطعمه عيالك» ولأنه لم يبين له استقرارها في ذمته إلى حين يساره والجمهور على عدم سقوطها بالإعسار، قالوا وليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسر بل فيه ما يدل على استقرارها عليه

ظاهر الحديث يدل على جواز إعطاء الصدقة جميعها في صنف واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت