من تكرر منه الجماع في رمضان هل تلزمه أكثر من كفارة؟
إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد لزمته كفارة واحدة، وإن كان في يومين أو أيام لزمه لكل يوم كفارة
لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة عليه عند الجمهور
اتفق العلماء على أن الموطوءة مكرهة كانت أو نائمة يفسد صومها ويلزمها القضاء، إلا في قول للشافعي، كما اتفقوا على أنه لا كفارة عليها إلا في رواية عن الإمام أحمد
لو طلع الفجر وهو مجامع فاختلف الأئمة فيه، وأعدل الأقوال فيما نرى واللهُ أعلم قول الشافعي رحمه الله إن نزع في الحال فلا شيء عليه، وإن استدام لزمه القضاء والكفارة
هل يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ ذهب إلى ذلك الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا لأن الإيمان لم يشترط فيها، ولم يشترط إلا في كفارة القتل، والجمهور على اشتراطها في جميع الكفارات حملاً للمطلق على المقيد
هل يقاس إنزال المني بلا جماع على الجماع في وجوب الكفارة؟ لا يقاس على الجماع عند الجمهور، وأما المالكية فيوجبون الكفارة في كل مفطر عمدًا، بالجماع وغيره من إنزال المني، بل سبق قولهم بالكفارة على من أفطر عمدًا بأكل أو شرب أو غير ذلك
ب الآداب
وتنقسم إلى آداب العالم، وآداب المتعلم، وآداب عامة
أولاً آداب العالم
على العالم أن يكون له مجلس معلوم يستقبل الناس فيه لحاجاتهم سواء كان في المسجد أو البيت
ألا يبخل بوقته على الناس لأنهم بحاجة إليه؛ فينفعهم بكل ما يستطيع
مخالطة العالم للناس وقربه منهم، بحيث كلما أَلَمَّ بهم أمر فزعوا إليه
يدل الحديث على أن أهل العلم والفضل عليهم أن يقضوا حاجات الناس بغير تطويل عليهم
دل الحديث على جواز استفسار العالم عما عند المستفتي من أمور لا يعلمها العالم
إن كان الأمر يستدعي تفصيلاً في الفتوى لزم العالم أن يفصل للمستفتي، ولا يجمل بحيث ينتفع بالتفصيل
التلطف في التعليم والتألُّف على الدين، والرفق بالمتعلم