فهرس الكتاب

الصفحة 16396 من 18318

والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، وذلك قبل القراءة، وله أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وصح عن ابن مسعود أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي بين كل تكبيرتين

ويستحب أن يقرأ في الأولى «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى» ، وفي الثانية بالغاشية؛ لأن رسول الله كان يقرأ بهما في العيدين وفي الجمعة رواه مسلم

هل تقضي صلاة العيد؟

قال في المغني من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه، فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء صلاها أربعًا، إما بسلام واحد وإما بسلامين، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة

الاستماع إلى الخطبة

ويستحب للمصلين الجلوس للاستماع إليها ولا يلزمهم ذلك؛ لقوله ... «إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» صحيح أبي داود

كما يستحب للإمام أن يخص النساء بموعظة خاصة بهن اقتداء بالنبي في ذلك

مخالفة الطريق

روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله إذا كان يوم عيد خالف الطريق أي يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق آخر

اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد

في صحيح أبي داود عن إلياس قال شهدت معاوية وهو يسأل زيد بن أرقم أشهدت مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصلِّ، وفيه أيضًا عن عطاء قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة، وفيه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون» وفي قوله ... «إنا مجمعون» أن الإمام يصلي الجمعة إن شاء بمن حضره من المسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت