القرينة هي حديث النبي، الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال لما افترضت الصلاة على رسول الله أتاه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر حين مالت الشمس، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق، ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر، ثم جاءه فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثليه، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس، ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى به الصبح مسفرًا غير مشرق، ثم قال يا محمد، الصلاة فيما بين صلاتك اليوم، وصلاتك بالأمس
سيرة ابن هشام ح، والحديث بنحوه في صحيح سنن أبي داود والترمذي
وهذا ليس معناه تأخير الصلاة عن أول وقتها، فإن هذا يفوِّت على العبد منافع كثيرة، يكفي أن النبي لما سُئل عن أفضل الأعمال، قال «الصلاة لأول وقتها» صحيح سنن أبي داود
وأمر الأعمى إذا سمع النداء الآذان أن يلبي، وسنة النبي العملية، فضلاً عن القولية تحث على الصلاة لأول وقتها مع الجماعة الأولى
فالتراخي عن التلبية عند الأذان، ليس من شريعة محمد، وليس من صفات عباد الله المتقين، الذين وصفهم الله تعالى بالحفاظ على الصلاة، «وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ» المعارج ... أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها تفسير ابن كثير
قضاء الصوم على الفور
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قضاء رمضان يكون على التراخي، وقيدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه، بأن يهل رمضان آخر
وقال الشافعية يجب قضاء الصوم على الفور، في أربعة مواضع يوم الشك إن بان أنه من رمضان يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شعبان، والمتعدي بالفطر، والمرتد بعد رجوعه إلى الإسلام، وتارك النية ليلاً عمدًا الموسوعة الفقهية