وقال ابن حزم عن صيام المريض والمسافر لأيام رمضان أنه يقضي على الفور في أول أوقات القدرة فقال « ... فذلك لازم في أول أوقات القدرة عليه، فإن بادر إليه فقد أدى ما عليه، وإن أخره بغير عذر كان عاصيًا بالتأخير، وكان الأمر عليه ثابتًا أبدًا» الإحكام ... وما بعدها
النذر
في حديث النبي ... «من نذر أن يطيع الله فليطعه» صحيح البخاري
والوفاء بالنذر واجب، فمن قال بالفورية وهو الراجح قال يجب أن يوفي النذر، فور تمكنه من الوفاء به، ويأثم إن لم يفعل، وعلى القول بالتراخي يقال يبقى في ذمته
وكما أن الخلاف بين الفقهاء في مقتضى الأمر تظهر ثمرته في العبادات، كذلك تظهر في غير العبادات
ومن أمثلة ذلك
الرد بخيار العيب
وخيار العيب يكون إن ظهر في السلعة عيب ينقص قيمة المبيع، أخفاه البائع بعلم أو بدون علم، ولكن تم العقد على عدم وجود هذا العيب، فله الحق في خيار العيب بفسخ العقد أو أخذ التعويض وهو الفارق بين الصحة والعيب
فذهب الحنفية في المعتمد والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن الرد بخيار العيب على التراخي، وذهب المالكية إلى أنه على التراخي إلى يوم أو يومين
وذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد، إلى أن الرد بالعيب على الفور، بأن يرد المشتري المبيع، حال اطلاعه على العيب الموسوعة الفقهية
فورية القبول عقب الإيجاب في العقود
البيع يكون بين طرفين، البائع والمشتري، ويكون في مكان للتعاقد بينهما، وهو ما يسمى مجلس البيع
في حديث النبي ... إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو تخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحدهما البيع، فقد وجب البيع متفق عليه