وفي رواية عن مالك أنه وقت الاثِّغار إذا سقطت أسنانه
والأشبه عند الحنفية أن العبرة بطاقة الصبي؛ إذ لا تقدير فيه، فيترك تقديره إلى الرأي، وفي قول إِنه إذا بلغ العاشرة لزيادة الأمر بالصلاة إذا بلغها
وكره الحنفية والمالكية والحنابلة الختان يوم السابع؛ لأن فيه تشبهًا باليهود
ولما كان الظاهر مما تقدم أنه لم يرد نص صريح من السنة بتحديد وقت للختان فيترك لولي أمر الطفل بعد الولادة صبيًّا أو صبية؛ إذ أَن ما ورد من أن النبي ختن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع غير مسلَّم بثبوته من البيهقي ومن الذهبي كما تقدم
ومِنْ ثَمَّ أميل إلى الفتوى بتفويض أمر تحديد وقت وسن الختان للولي؛ بمشورة الطبيب، للتثبت من طاقة المختون ذكرًا أو أنثى، ومن مصلحته، ويكون هذا قبل البلوغ الطبيعي لكل منهما
ختان من لا يقوى على الختان
مَنْ كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يجز أن يختن؛ حتى عند القائلين بوجوبه، بل ويؤجل حتى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته؛ لأنه لا تعبد في ما يفضي إلى التلف، ولأن بعض الواجبات يسقط بخوف الهلاك
وللحنابلة تفصيل في هذا؛ ملخصه أن وجوب الختان يسقط عمن خاف تلفًا، ولا يحرم مع خوف التلف؛ لأنه غير متيقن، أما مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يتلف به، وجُزِمَ بذلك فإنه يحرم عليه الختان في قول عامة الفقهاء؛ لقوله تعالى ... وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... البقرة
أنواع الختان للإناث
النوع الأول وفيه يتم قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر
النوع الثاني وفيه يتم استئصال جزء من البظر، وجزء من الشفرين الصغيرين
النوع الثالث وفيه يُستأصل كل البظر، وكل الشفرين الصغيرين
النوع الرابع وفيه يزال كل البظر، وكل الشفرين الصغيرين، وكل الشفرين الكبيرين
وكانت توجيهات وتعليمات رسول اللَّه ... لِمَنْ كانت صناعتها خفاض البنات قال ... أشمي ولا تنهكي أي اتركي الموضع أشم، والأشم المرتفع، كما قال الجويني