عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ» متفق عليه
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ» متفق عليه
الفطر في رمضان قال تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ في سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْه؛ ِ فَقَالَ «مَا لَهُ؟» قَالُوا رَجُلٌ صَائِمٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ» مسلم ... ، وفي رواية صحيحة عند النسائي «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِى رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا» إرواء الغليل
وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام، والراجح للأدلة الصحيحة أن يفعل الأيسر له، أي إذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى، وإذا كان الفطر والصيام سواء، فالصيام أولى الشرح الممتع بتصرف