فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي حديث عمر رضي اللَّه عنه، أنه سأل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، عن قبلة الصائم امرأته .. فلم يجبه الرسول الكريم جوابًا مباشرًا عن حل ذلك أو حرمته، بل ضرب مثلًا يقيس عليه هذا، فيعلم الحكم فيما سأل عنه، فقل له صلوات اللَّه وسلامه عليه: (( أرأيت لو تمضمض - أي الصائم - بماء ومجه(مجه: أي ألقاه من فمه إلى الخارج) وهو صائم؟ فقال عمر: لا بأس، فقال - صلى الله عليه وسلم - فكذلك هذا. ))وبهذا القياس يتقرر الحكم، ويتضح بأجلى صورة، وأظهر بيان.
وفي حديث الخثعمية، التي سألت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الحج عن أبيها، الذي مات ولم يحج: هل يجوز أن تحج عنه؟ فلم يقل لها الرسول - صلوات اللَّه وسلامه عليه: حجي عن أبيك، بل ضرب لها مثلًا تتبين منه أن تحج عن أبيها، قضاء لهذا الدين، الذي عليه لله، فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ذلك ينفعه؟ قالت: نعم، فقال: فدين اللَّه أحق )) !!