فهرس الكتاب

الصفحة 17443 من 18318

يقول الشاطبي فقد اختص الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يطاع فيه، وذلك السنة التي لم تأت في القرآن الموافقات للشاطبي

وعن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله أنه قال «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله» الحديث أخرجه أبو داود ... ، وصححه الألباني

قال الإمام الخطابي في قوله «أوتيت الكتاب ومثله معه، يحتمل أمرين

أحدهما أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو

ثانيهما يحتمل أن يكون معناه أنه أوتي الكتاب وحيًا يتلى، وأوتي من البيان أي أُذن له أن يبين ما في الكتاب، وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به، كالظاهر المتلو من القرآن معالم السنن للخطابي

وقد ثبت في السنة أحكام كثيرة استقلت بذكرها واختصت بتشريعها، فوجب العمل بها ومن هذه الأحكام

تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال «نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» ووفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» البخاري

تحريم الحُمر الإنسية الأهلية

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر البخاري

تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

فعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع البخاري ... ، وفي رواية مسلم «وكل ذي مخلب من الطير» مسلم

النهي عن قتل المسلم بالكافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت