فهرس الكتاب

الصفحة 17552 من 18318

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مسح داخلهما بالسبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهرهما فمسح ظاهرهما وباطنهما ابن ماجه وصححه الألباني

فعلى هذا إذا مسح المتوضئ رأسه أتبعه بمسح الأذنين؛ فيضع إصبعيه في صماخي الأذنين، والصماخ هو الثقب الذي تدخل فيه رأس الأصبع من الأذن، ثم يمسح باطن الأذن، وهو ما يلي الوجه بالسبابة، وظاهر الأذن، وهو ما يلي الرأس، بالإبهام

غسل الرجلين

اتفق علماء المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب غسل الرجلين؛ لقوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ المائدة، وللأحاديث التي وردت في صفة وضوئه، وكلها فيها غسل الرجلين

قال الإمام النووي ذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يُعتد به في الإجماع

كيفية غسل الرجلين

الفرض أن تُغسل الرجلان إلى الكعبين، والكعبان داخلان فيهما، والسنة أن يبدأ بالرجل اليمنى لما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها، ويبدأ الغسل من الأصابع، وينتهي بغسل الكعبين، ويُسن التخليل بين أصابع القدمين، كما في اليدين، وإن لم يصل الماء إلى بعض الأصابع إلا بتخليلها كان واجبًا؛ لأن الفرض استيعاب القدم؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال «ويل للأعقاب من النار» متفق عليه

الترتيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت