فهرس الكتاب

الصفحة 1761 من 18318

1 -أنه كره الصلاة وقت شروق الشمس ووقت غروبها، إنها صلاة يراد بها وجه اللَّه، ولكن نظرًا لأن فيها تشبيهًا بمن يعبد الشمس وقت الشروق والغروب منع الإسلام الصلاة في هذين الوقتين.

2 -أن عمر رضي اللَّه عنه نهى عن تتبع آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - مخافة الفتنة، يتجلى ذلك فيما رواه عيسى بن يونس قال: (أمر عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه بقطع الشجرة التي بويع النبي - صلى الله عليه وسلم - تحتها، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم أن يقعوا في فتنة الشرك باللَّه) .

3 -أن الذبيحة التى ذبحت لله في مكان يذبح فيه لغير اللَّه، يحرم أكلها كما يفعل حاليًا في الذبائح التى تنذر للبدوي وغيره وذلك تجنبًا لمزالق الشرك باللَّه، لأن الذبح لله في هذا المكان مضاهاة لعبادة غير اللَّه.

4 -أن الدعاء أو الصلاة منعهما الإسلام عند قبر من القبور بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم: (( صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورًا ) )وهذا في صلاة النوافل لا في الصلوات المكتوبات، ومعنى ذلك أن الرسول يقول إذا كانت القبور لا يصلى فيها ولا إليها فصلوا النوافل في بيوتكم، ولا تجعلوها كالقبور الممنوع الصلاة فيها.

5 -أن الحلف بغير اللَّه شرك لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( من حلف بغير اللَّه فقد كفر أو أشرك ) )ولكن إذا وقع الإنسان في ذلك غير عامد فليقل لا إله إلا اللَّه. وكان العرب حينما أسلموا حديثي عهد بجاهلية، فيخطئ أحدهم ويحلف باللات ناسيًا، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - كفارة ذلك بقوله: (( من قال واللات فليقل لا إله إلا اللَّه ) )لأنها مفتاح الإيمان.

وابن مسعود يقول: (لأن أحلف باللَّه كاذبًا، خير من أن أحلف بغير اللَّه صادقًا) وذلك لأن الحلف باللَّه مع الكذب ذنب لا يؤدي إلى الشرك باللَّه، ولكنه أثم يستوجب التوبة والندم والتزود بفعل الخيرات وترك المنهيات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت